* ( القول الرابع ) حجّة المفصّلين بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا
( 104 ) قوله : ( وحكاه في حاشيته له عند قول الشّهيد . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 111 )
أقول : لا يخفى عليك أنّ هذه النّسبة المبنيّة على الحكاية منافية لما نسب إليه سابقا في تقسيم الاستصحاب في طيّ الأقوال : من قوله بالحجيّة في خصوص الأحكام الجزئية دون غيرها من الموضوعات الخارجيّة والأحكام الكليّة الّتي بيانها من شأن الشّارع ليس إلّا .
( 105 ) قوله : وفيه أوّلا . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 111 )
مرجع جواب الأستاذ عن الحجّة المزبورة إلى وجوه
أقول : ما يستفاد من كلامه ( دام ظلّه ) في الجواب عن هذه الحجّة وما صرّح به في مجلس الدّرس يرجع إلى وجوه :
أحدها : أنّ هذا الدّليل على فرض تسليمه إنّما يتمّ على من يقتصر في إثبات الاستصحاب بالأخبار وأمّا بناء على دلالة العقل عليه كما هو قضيّة كلمات جماعة بل الأكثرين ، فلا يتمّ أصلا ؛ إذ لا معنى للفرق في حجيّة الأمارة بين الموضوعات والأحكام ، وإلّا فيلزم عليه إنكار أكثر ما ثبت في الشّرع ضرورة هذا .