بحجيّة مطلق الظّن من جهة برهان الانسداد ؛ لما عرفت في الجزء الأوّل من التّعليقة : من أنّ نتيجة مقدّمات البرهان هي حجية الظّن الشّخصي لا الظّن النّوعي ؛ لأنّ الظّن الشّخصي في حكم العقل في زمان الانسداد كالعلم بالنّسبة إلى الظّن النّوعي ؛ حيث إنّه أقرب إلى الواقع منه ، فيتعيّن في نظر العقل .
وإن أريد منه الظّن الشّخصي .
ففيه : أنّه على فرض تسليم حصوله من الاستصحاب مع أنّه ممنوع إلّا في بعض الموارد وإن كان مستقيما على ما استقرّ عليه بناء جماعة ممّن تأخّر : من حجيّة مطلق الظّن في الاستصحاب الجاري في الشّبهة الحكميّة ، إلّا أنّ الظّاهر أنّ مقصود المستدلّ لا يكون ذلك ؛ لأنّ البناء على اعتباره من باب الظّن الشّخصي - حتّى إنّه يكون حجّة في حق شخص دون شخص ، وفي زمان دون زمان ، وفي حال دون حال - ممّا لم يعهد من أحد عدا شيخنا البهائي « 1 » ، وهو كما ترى ، يوجب اختلال أمر الاستصحاب .
نعم لازم من ذهب إلى حجيّة مطلق الظّن ذلك ، وردّه بمخالفة الإجماع غير مستقيم كما لا يخفى .
والقول : بأنّ المقصود هو الظّن النّوعي والدّليل على اعتباره بناء العقلاء على الأخذ به ، سيجيء ما فيه من عدم استقامته .
( 81 ) قوله : ( ثمّ إنّ ظاهر كلام العضدي . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 88 )
أقول : يمكن أن يقال : إنّ مراده هو تقيّد حصول الظّن الشّخصي بعدم قيام
هامش
( 1 ) الحبل المتين : 37 .