تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

اختصاص الأخبار بالشك في الرّافع

( 76 ) قوله : ( توضيحه : أنّ حقيقة النّقض هو رفع الأمر الثّابت والأقرب إليه . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 78 )
هامش
( 1 ) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : « حاصله : ان لفظ النقض بحسب اللّغة حقيقة في رفع الهيئة الاتّصاليّة الحسّية الحاصلة في الأشياء وإبانة أجزائها كما في قوله تعالى :كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهاالآية وهذا المعنى غير مراد في الأخبار جزما فيتعين حمله على إرادة معنى مجازي منه وهو إما رفع اليد عن الشيء الثابت مع وجود المقتضي لبقائه لولا المانع منه كالطهارة وعلاقة الزّوجيّة الباقيتين لولا المزيل وإمّا مطلق رفع اليد عن الشيء الثابت ولو لعدم المقتضي له كرفع اليد عن الواجب الموقت بعد خروج وقته ، والأوّل أقرب إلى المعنى الحقيقي اعتبارا وعرفا فيتعين حمل اللفظ عليه بعد تعذّر إرادة حقيقته . نعم يرد عليه : أنّه يلزم حينئذ ارتكاب مجازين - : أحدهما : في لفظ النقض بحمله على ما عرفت . وثانيهما : في المنقوض بتخصيصه بما من شأنه البقاء لولا المانع - بخلاف ما لو حمل على المعنى الثّاني لبقاء المنقوض على إطلاقه . والجواب عنه : أنّ ظهور الفعل في معنى حاكم عرفا على إطلاق متعلّقه عند دوران الأمر بين ارتكاب خلاف الظاهر في أحدهما كما في مثال : ( لا تضرب أحدا ) لأن ظهور الضرب في الإيلام حقيقة أو انصرافا حاكم على إطلاق لفظ أحد بل عمومه بالنسبة إلى الأحياء والأموات . ومنه يظهر : ضعف ما يتوهم من منع اختصاص الضرب بالوقوع على الأحياء مضافا إلى شيوع التخصيص وأرجحيّته بالنسبة إلى سائر أنواع المجاز فعموم المتعلّق لا يصلح قرينة -
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 299 | ميرزا محمد حسن الآشتياني