تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
كما إذا كان الحكم في القضيّة الشّرعيّة غير متعلّق بالعلّة العقليّة المتّحدة مع العلّة الشّرعيّة بناء على ما تقدّم : من إمكان صيرورة الموضوع في القضيّة الشّرعيّة غير المناط الأوّلي . نعم ، لو لم يكن هناك قضيّة شرعيّة أصلا ، أو كانت وكان الموضوع فيها نفس العلّة الأوّليّة لصحّ ما ذكر : من عدم تحقّق الاستصحاب موضوعا ولو في صورة الشّك . ثمّ إنّ ما ذكرنا أخيرا إنّما هو مبنيّ على ما بنينا عليه : من أنّ العلم التّفصيلي بالمناط لا يوجب صرف الحكم إليه . وأمّا بناء على ما ذكره الأستاذ العلّامة فلا ورود له أصلا كما لا يخفى هذا . وقد ذكر الأستاذ العلّامة « دامت إفادته » كلاما لدفع ما ذكرنا أوّلا قد بنى وجه الفرق فيه على غير الوجه المذكور - بعد ما خصّ الكلام بما لم يكن هناك قضيّة شرعيّة أصلا - وهو : أنّ الأعدام لمّا كان تحقّقها محرزا في زمان عدم وجود الموضوع للمعدوم فبعد وجود موضوعه إذا حكم العقل بعدم انقلابه إلى الوجود واستمراره على ما كان عليه من جهة وجود المانع عنه في الموضوع ، فما كان متيقّنا في الزّمان السّابق معلوم الانتفاء في الزّمان اللّاحق . وما أريد إثباته لم يتيقّن ثبوته سابقا حتّى يمكن استصحابه في صورة انتفاء المانع العقلي للشّك في انقلابه إلى الوجود ؛ إذ لعلّ كان المقتضي للوجود غير موجود ، فيصدق الاستصحاب موضوعا . والقول : بأنّ العدم المستند إلى عدم الموضوع غير العدم المستند إلى المانع