جهته ببقاء الحكم المعلول له ، فيرتفع الشّك الحاصل ابتداء لم يكن أيضا فرق بين الحكمين .
وإن كان على تقدير القول به من باب الأخبار كما هو المقصود في المقام حسب ما سيجيء : من عدم الدّليل عليه غير الأخبار الواردة من الأئمّة الأطهار عليهم السّلام فهو ممّا لا ضير فيه ، ولا يمنع منه ما هو المقرّر في محلّه : من حديث تبعيّة العقل للشّرع وعدم انفكاكه عنه .
والدّليل على ما ذكرنا على وجه التّوضيح - وإن كان يمكن استفادته من مطاوي ما قدّمنا لك - : هو أنّ قاعدة التّطابق والتّلازم بين الحكمين لا يقتضي إلّا كون العلّة والمناط في حكم الشّرع هو المناط في حكم العقل بمعنى : كونه موجبا للحكم عنده على تقدير اطّلاعه عليه تفصيلا ، وأمّا اقتضاؤها كون الموضوع في القضيّة الشّرعيّة هو نفس المناط والعلّة كما في القضيّة العقليّة فلا .
غاية الأمر : كون المناط متصادقا مع الموضوع في القضيّة الشّرعيّة في الزّمان السّابق ، فالموضوع في القضيّة الشّرعيّة أعمّ ممّا هو المناط له واقعا ، فلنا في القضيّة الشّرعيّة أشياء ثلاثة : المناط والموضوع والحكم . والثّاني أعمّ من الأوّل لا بمعنى : أنّه يوجد مع القطع بانتفاء المناط ، كيف ؟ وهو ممّا لا يعقل مع فرض الشّك في الحكم المسبّب عن الشّك فيه ، بل بمعنى : أنّه يمكن مع القطع بالثّاني الشّك في الأوّل ؛ فإنّه قد يترتّب الشّارع الحكم في القضيّة على ما هو باق في زمان الشّك قطعا ، مع فرض الشّك في وجود العلّة والمناط ، فيصدق : أنّ ما هو الموضوع في الأدلّة الشّرعيّة باق قطعا ؛ لأنّ الموضوع فيها ليس إلّا ما حكم الشّارع عليه في القضيّة بكونه معروضا للحكم .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 122
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١٢٢