تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

حاصل ما أفاده في دفع الإشكال المذكور « 1 »

هامش
( 1 ) قال المحقق المؤسّس الشيخ هادي الطهراني قدّس سرّه : « وفي الجواب نظر ، وذلك لأنّ المستفاد من الدليل من موضوعيّة شيء للحكم : إمّا بمعنى كونه مستجمعا لجميع ما له دخل فيه حتّى عدم الرّافع ، فلا يعقل الشك في البقاء بحيث يجري فيه الأصل ؛ لأنّ المفروض قيام الدليل الذي هو حاكم عليه ، ولا منافاة بين ما حكم به العقل وبين ما دلّ عليه الدليل . وإمّا بمعنى كونه علّة مادّيّة وإن لم يستجمع لجميع ما له دخل في الحكم كي لا ينافي الشك في البقاء من حيث الشك في الرّافع ، فهذا لا ينفع بعد العلم بأن الموضوع في الواقع ونفس الأمر إنّما هو المستجمع لجميع ما له دخل في ثبوت الحكم وانه ملحوظ في نظر كلّ حاكم خصوصا الشارع في الموضوع وانه لم يحكم إلّا على المستجمع لجميع الجهات ، وكيف يتّجه الحكم بجريان أخبار الباب بالنسبة إلى ما لم يعلم انّه موضوع في نظر الحاكم ؟ لعدم استفادة اقترانه بعدم المانع كما هو المفروض وحكم العرف بان الحكم الشرعي الذي ثبت لما هو الموضوع له في الأدلّة الشّرعيّة كان موجودا ويشك في بقاءه لا معنى له في المقام بعد العلم بان الموضوع في نظر الشارع ليس إلّا المستجمع الذي لم يظهر انطباقه على ما هو في الدليل . فإنّ العرف إمّا يستفيد الموضوعيّة من الدليل على ما حكم به العقل فلا يبقى مجرى للأصل . وإمّا يحكم بان الموضوع أعمّ مما يحكم به العقل ونعلم بأنه في الواقع موضوع لحكم الحاكم ؛ لأن صدق العنوان المستفاد من الأخبار لا يدور مداره ، فهذا عدول عن الواقع إلى العرف ومثله يجري فيما لو اطّلعنا على جميع ما له دخل في الحكم أيضا ، ومعرفة المناط لا تصلح للفرق ، مع أن العرف إنّما يحكم بالأعمّيّة في أحكامه كالكرّيّة لا في الأحكام المجعولة ؛ فإن اختلاف الموضوع حينئذ تابع لنظر الحاكم لا غير ؛ فإنّ اعتبار أمر من الأمور وعدمه لا مرجع -