تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
مرحلة الظاهر قبل الإتيان بالأقلّ بمقتضى أصل البراءة حاكم على استصحاب الأمر المردّد المقصود إثبات ما حكم بنفيه في السابق ظاهرا . نعم ، لو ترتّب حكم بالفرض على نفس بقائه بوصفه الترديدي من غير أن يريد إثبات وجوب الأكثر به لم يكن إجراء البراءة مانعا من استصحابه لترتّب خصوص الأثر المفروض هذا . وقد تقدم بعض الكلام فيما يتعلّق بهذا المرام في طيّ الأجوبة عن وجوه الخصم فراجع إليه . ( 18 ) قوله : ( وقد عرفت الجواب عنه وأن الاشتغال . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 326 ) أقول : لا يخفى عليك أن المراد مما أفاده : هو الاشتغال المتحقّق بحكم العقل بمقتضى الخطاب المتنجّز المتوجّه إليه بمقتضى العلم الإجمالي ، لا التكليف الواقعي النفس الأمري المردّد بين تعلّقه بالأقلّ أو الأكثر ؛ فإنه متعلّق بنفس الواقع من حيث هو إلا أنه لا يقتضي بحكم العقل إلّا الإتيان بالأقلّ على ما عرفت تفصيل القول فيه .
هامش
( 1 ) قال السيّد عبد الحسين اللّاري قدّس سرّه : « وبعبارة [ أخرى ] : إن الاشتغال اليقيني إنّما يقتضي البراءة اليقينيّة بقدر الاشتغال اليقيني وهو الأقلّ ، لا الزائد المشكوك [ الذي هو ] الأكثر فيما نحن فيه » إنتهى . أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 426 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 84 | ميرزا محمد حسن الآشتياني