تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
إلى غير ذلك من المناقشات ، فالأولى في الجواب عن السؤال : التشبّث بذيل ما ذكرنا سابقا في الاستدلال بهذا الوجه ؛ فإنه لا مناص عنه . ( 10 ) قوله قدّس سرّه : ( نختار هنا : أن الجهل مانع عقليّ . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 321 ) أقول : لا يخفى عليك أن المراد من توجيه التكليف : هو فعليّته المقتضية لاستحقاق العقوبة والمؤاخذة على المخالفة لا مجرّد التعلّق الواقعي ؛ فإنه غير منكر في المقامين ، بل في الشكّ في التكليف أيضا ؛ ضرورة استحالة اشتراط تعلّق التكليف الواقعي بالعلم على ما عرفت الكلام فيه مرارا . مضافا إلى أنه أمر لا سترة فيه أصلا ، من غاية وضوحه . كما أن ما أفاده : من استقلال العقل في الحكم بقبح توجيه التكليف به بالنسبة إلى الجزء المشكوك بحيث يورث تركه العقاب على ترك الكل المسبّب عنه على تقدير جزئيّته في نفس الأمر ممّا لا غبار ولا شبهة فيه عند من لم يسبق ذهنه بالشبهات - على ما عرفت بعض القول فيه - مثل وضوح ما أفاده : في فساد المعارضة بقبح المؤاخذة على ترك الأقل من حيث الجهل بوجوبه النفسي ؛ فإنه من القضايا الأوليّة عند ذوي الأفهام المستقيمة ؛ ضرورة أن المحرّك العقلي والباعث على حكمه بلزوم الإقدام على الفعل هو دفع العقاب المترتّب عند ترك الإقدام .
هامش
( 1 ) انظر تعليقة العلامة القمي في قلائد الفرائد : ج 1 / 541 - التعليقة رقم 343 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 59 | ميرزا محمد حسن الآشتياني