تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
نعم ، يمكن ترجيح الأصل المذكور في مورد تعارضهما ؛ نظرا إلى موافقة القاعدة له في أكثر موارده ، فلو خصّ مورد التعارض بالقاعدة لزم كون تأسيسه كاللغو . نعم ، لا إشكال في الأخذ بالقاعدة عند تعارض الضّررين كما ستقف عليه ، لكنّه لا تعلّق له بحكومتها عليه هذا . ولكن المستفاد ممّا أفاده شيخنا في « الكتاب » عند تعارض الضّررين : احتمال حكومتها عليه ولم يتبيّن لي الوجه فيه . نعم ، لا إشكال في العمل بحديث الرفع فيما أكره على الإضرار بالغير في غير النفس على تقدير منع الأصل عنه لما ستقف عليه . كما أنه لا إشكال في العمل به أيضا فيما إذا اضطرّ إلى أكل مال الغير لكن مع الضمان ، وليكن هذه في ذكر منك لينفعك فيما بعد عند التكلم في حكم تعارض الضّررين . * * *