أقول : حاصل ما أفاده ثانيا : هو أن للأمر الشرعي جهتين : جهة ابتنائه على المصلحة وكون الواجب لطفا في غيره على مذهب العدليّة وهي الجهة الإرشاديّة في الأوامر ، وجهة المولويّة المستتبعة لوجوب الإطاعة وحرمة المعصية .
ولمّا تعذّر تحصيل القطع بالجهة الأولى في المقام : من جهة احتمال اعتبار قصد الوجه في حصول الإطاعة المعتبرة في تحقّق المصلحة اتفاقا من حيث كون الفعل عبادة لا يترتّب عليه أثر بدون الامتثال ؛ فإنّ من صرّح من العدليّة : بكون الواجبات السمعيّة ألطافا في الواجبات العقليّة التزم باعتبار قصد الوجه ، أو معرفته في حصول الإطاعة ، والمفروض عدم إمكانهما من جهة تردّد الواجب بالفرض ، ولم يقتض الجهة الثانية إلّا التخلّص عن تبعة العقاب والتضرّر بحكم العقل وهو يأمن المكلّف من العقاب بالنظر إلى قاعدة القبح ، فيحكم بالبراءة والاكتفاء بفعل الأقلّ هذا حاصله .
هامش
اقتضى وجوب الاحتياط ، وليس فليس » إنتهى . حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 366 .
* أقول : وأنظر تعليقة صاحب قلائد الفرائد في المقام المرقّمة برقم 341 من المجلّد الأوّل من قلائده : 532 - 540 .