التنبيه الخامس : المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضّرري
الخامس : أن المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضّرري ، وأمّا الخصوصيّات الوجوديّة التي يدفع بكلّ واحد منها الضّرر فلا يثبت به أصلا ، فإذا كان لزوم العقد مع العيب من دون أرش ضرريّا فيحكم بنفيه من جهة الأصل . وأمّا ثبوت التخيير بين الفسخ والأرش أو اختيار أحدهما معيّنا من حيث اندفاع الضّرر به فلا يثبت به أصلا كما لا يخفى . فلا بدّ لإثبات الخصوصيّات من التماس دليل آخر كما هو ظاهر .
* * *