تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
لا يمنع من صدق الضرر ؛ من حيث إن المانع من صدقه هو دفع الغرامة لا مجرّد حكم الشارع بوجوب الدفع ، فلا بد من الفرق بين الضّرر المتدارك والضرر المحكوم بتداركه هذا . مضافا أيضا إلى أن الظرفيّة في قوله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » يقتضي كون الإسلام قيدا للمنفي ، وهذا يناسب إرادة الحكم لا الفعل المضرّ كما هو ظاهر ، وهذا الوجه وإن حكي عن بعض الفحول إلّا أنّه في كمال البعد . وأمّا ما ارتكبه الفاضل النّراقي من السؤال والجواب ، فيتوجّه عليهما ما أشار إليه شيخنا قدّس سرّه في « الرسالة » و « الكتاب » : من منع مانعيّة الأجر الأخروي من صدق الضّرر عرفا ، فلعلّه من جهة ضعف النفوس وعدم اليقين الكامل بما أعدّ في الآخرة من الأجر الآجل ، أو كون المانع عندهم هو النفع العاجل ، أو كون محبّة الدنيا شاغلة لهم عن النّظر إلى الأجر « 1 » . ومن هنا ترى غالب الناس يفرّون عما فيه الضّرر بالأنفس والأموال في باب الجهاد والزكاة والخمس وأمثالها ، مع أنّه ربّما يكون فيه نفع عاجل من تنمية المال وتكميل النفس ، إلّا أنّ النفوس الضعيفة بمعزل من إدراك ما هو المكنون فيها هذا . مضافا إلى أن التدارك إنّما هو في الأعمال لا في جعل الحكم ، مع أنه إذا
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 464 ورسالة « لا ضرر » ضمن الرسائل الفقهيّة : 121 .