وأمّا القسم الثاني : فالحكم فيه هو الحكم في القسم الأوّل على القول بكون التقارن وجوديّا وعدم كونه واسطة خفيّة ، أو القول باعتبار سبق الكريّة في الاعتصام . وأمّا على القول بعدم اعتبار سبقه وكونه عدميّا ، وهو مجرّد عدم تقدّم أحد الحادثين على الآخر ، أو وجوديّا مع كونه واسطة خفيّة ، فحكمه تغاير الحكم في القسم الأوّل ، فيحكم فيه بالطهارة . نظير ما لو علم بتقارنهما ولعلّه الوجه فيما اختاره الشيخ قدّس سرّه في « الفصول » : من إثبات التقارن بالأصل في الفرض والحكم بالطهارة ، مع مصيره إلى عدم اعتبار الأصول المثبتة « 1 » . وقد أشار إليه شيخنا قدّس سرّه في « الكتاب » بقوله : « وقد يفصّل . . . إلى آخر ما ذكره » « 2 » فإن ظاهره كون التقارن أمرا عدميّا وإن كان خلاف ما يقتضيه التحقيق عندنا ، وإن تأملنا في كونه واسطة خفيّة أيضا . ولعلّنا نتكلّم في ذلك في الجزء الثالث من التعليقة .
فقد تحصّل ممّا ذكرنا كلّه : الوجه فيما استظهره شيخنا من المشهور : من الحكم بالطهارة في مجهولي التاريخ من حيث إنّه لا يمكن نفي الكريّة في زمان الملاقاة وقبله ؛ لمكان المعارضة ، فلا يعلم بوجود سبب التنجّس للماء ؛ نظرا إلى كون السبب هي الملاقاة المقدّمة على الكريّة ، فيحكم بالطهارة لعدم العلم بوجود الرّافع لها . وهذا بخلاف ما لو تمّم الماء النجس كرّا بطاهر ؛ فإن الشكّ فيه في كفاية
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : 365 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 453 .