تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وهو كما ترى ، موافق لما أفاده الشيخ [ الأكبر ] في « كشفه » بتفاوت يسير ، ومراده « 1 » من استفادة ذلك من مقتضى الخطاب لا من نفسه هو : ما ذكره المحقّق المحشي من كون ذلك مقتضى الجمع بين الخطابين بدليل العقل ، لا أن الخطابات الشرعيّة وردت على الوجه المذكور . كما أن مراده في أوّل كلامه : من امتناع تعلّق التكليف بالمتضادّين ابتداء امتناعه من غير اعتبار العزم على المعصية بالنسبة إلى أحدهما ، وإلّا لم يجتمع مع كلامه أخيرا . وأنت خبير بتطرّق المناقشة إلى أصل ما أفاده أوّلا : من إمكان تعلّق التكليفين على الوجه المذكور وإلى تطبيق المقام عليه وتفريعه عليه ثانيا ، واستفادة حكمه منه مع وضوح الفرق وعدم صحّة الابتناء وإن كان تفريع المقام في خصوص كلام الشيخ في « الكشف » .
هامش
( 1 ) أي : مراد الشيخ الأكبر الشيخ جعفر من العبارة المزبورة في كشف الغطاء الّتي مرّت قبل قليل .