وضوح فساده ، وأن مفاده الكشف عن الواقع من غير فرق فيه بين الوقائع أصلا ، كعدم الفرق في مفاد دليل اعتباره فراجع .
وأمّا الصّورة الثالثة : فلا إشكال أيضا في كون الحكم فيها البناء على الصحة ، من جهة قاعدة الشكّ بعد التجاوز والفراغ وخروج الوقت كما فصّل القول فيه في محلّه .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 423
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٢٣