تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
( 4 ) قوله قدّس سرّه : ( فإن قلت : إن بناء العقلاء . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 318 ) أقول : هذا السؤال إشارة إلى ما زعمه غير واحد وركن إليه في منع جريان قاعدة القبح في المقام وكون العقل مستقلّا في الحكم بوجوب الاحتياط ؛ من جهة إلزامه دفع الضّرر المحتمل مستكشفا ذلك من بناء العقلاء على ذلك في الأوامر العرفيّة الصّادرة من الموالي بالنسبة إلى العبيد ، أو الأطبّاء بالنسبة إلى المرضى ، فهو إيماء إلى ما عرفته في طيّ الاستدلال للقول بوجوب الاحتياط في المقام . ( 5 ) قوله : ( قلت : أمّا أوامر الطبيب فهي إرشاديّة . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 318 )
هامش
( 1 ) قال الأصولي الجليل الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : « حاصله : بيان الفرق بينما كان الغرض من الأمر إطاعة العبد لمولاه وبينما كان الغرض منه حصول شيء آخر ، وكان المأمور به مقدمة لحصوله بأن كان الأمر به إرشادا للمكلّف إلى تحصيل هذا الشيء بل كان هو المأمور به في الحقيقة بدعوى تقبيح العقلاء لمؤاخذة المولى لو عاقب العبد لأجل ترك الجزء المشكوك فيه في المقام الأوّل وحيث كان طريق الإطاعة والمعصية موكولة إلى طريقة العقلاء في أوامرهم العرفيّة يثبت بذلك حصول الإطاعة بالإتيان بالأقل وإن كان المأمور به عند المولى هو الأكثر بخلاف ما لو كان الغرض من المأمور به تحصيل شيء آخر بحيث كان حصوله موقوفا على حصول جميع أجزاء المأمور به الواقعي ؛ لأن بناءهم على الاحتياط عند الشك في بعض أجزائه وشرائطه إنما هو من جهة كون نفي جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيّته منافيا للغرض المقصود من الأمر ، وأوامر الطبيب من هذا القبيل ، وما نحن فيه من قبيل الأوّل ولذا قلنا بوجوب الاحتياط عند الشك في بعض أجزاء الطهارات الثلاث أو شرائطها » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 362 .