تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
يمكن توقّف وجوده التشريعي على تعلّق بعض الحالات المزبورة به من غير فرق بين الحكم التكليفي والوضعي ، فوجودها الواقعي تابع لنفس الجعل بحسب الواقع . ثمّ إن مفاد الطريق القائم على الحكم للموضوعات الكليّة - سواء فرض الحكم تكليفيّا أو وضعيّا - حكايته وكشفه عن كون الحكم ثابتا لنفس فعل المكلّف والموضوع الكلّي ، بحيث لا يتخلّف عن وجوده من غير فرق بين وجود بعض أشخاصه في زمان قيام الطريق على ثبوت الحكم الكذائي له وعدمه ؛ ضرورة أن قيام الطريق على الحكم في الموضوعات الكليّة يرجع إلى الطريق إلى الكبرى الكليّة ، فلا يتوقّف على وجود بعض الصغريات . نعم ، لا بدّ من وجوده عند إرادة التطبيق وأخذ النتيجة ، مثلا إذا قام طريق على سببيّة العقد الفارسي للملكيّة ، أو الزوجيّة كان مفادها كون العقد المزبور مؤثّرا فيهما بحيث لا ينفكّ وجوده عنهما في الخارج ، من غير توقّف له على وجود عقد فارسيّ في الخارج قبله أو معه أو بعده . نعم ، عند إرادة الحكم بملكيّة عين في الخارج لشخص بموجب العقد الفارسي ، أو زوجيّة امرأة له لا بدّ من إثبات تحقّق العقد المذكور في حقّه ، ولو كان تحقّقه قبل قيام الطريق على حكم العقد الفارسي بمدّة مديدة ، ولو كان العاقد في زمان العقد شاكّا في كونه مؤثرا وظانّا بعدم التأثير أو قاطعا بعدمه .