تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
نعم ، لا بدّ من قيام الدليل على الشرطيّة على مذهبه ، غير ما دلّ على وجوب تحصيل العلم المحمول عنده على الأمر النفسي ، وإن لم يجامع عندنا مع جواز الرجوع إلى الأصل قبل الفحص على ما أسمعناك سابقا ، فيستحقّ على مذهبه عقابان : أحدهما : على مخالفة الواقع . ثانيهما : على ترك التعلّم ، اللّهم إلّا أن يقول باختصاص وجوب تحصيل العلم نفسا بصورة العلم بالتمكّن من تحصيل العلم بحكم الواقعة ، فيفترق مع اشتراط الفحص في العمل بالأصل ، فيقول هنا بمقالة المشهور فتأمل . ( 77 ) قوله قدّس سرّه : ( وفيه : أن معقد الإجماع تساوي الكفار . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 418 ) أقول : قد عرفت : أن عدم معذوريّة الجاهل في مخالفة الواقع بعد البناء على اشتراط الفحص من القضايا التي قياساتها معها ، فلا يحتاج إلى الاستدلال بالإجماع المذكور وبغيره ، إلّا أن الاستدلال به أيضا لا غبار عليه بعد تعميم كلامهم لما يشمل الجاهل البسيط ، ولو بفحوى حكمهم بالمؤاخذة في الجاهل المركّب من الكفار . والوجه في ذلك : أن الإجماع المذكور ليس كالإجماع على مشاركة المعدومين مع الموجودين في التكليف ، أو مشاركة الغائبين مع الحاضرين فيه حتى يقال : بأن مرجعه إلى إثبات الكبرى ، فإذا شكّ في مورد فيما كان حكما في أصل الشرع وتكليفا للمخاطبين من جهة الشكّ في شرطيّة شيء للتكليف والحكم الكلّي الإلهي ، لم ينفع الإجماع المذكور ولا غيره من أدلّة الاشتراك في رفع الشكّ