ودعوى : أن التكليف لا يتعلّق إلّا بالقدر المتيقّن ، وإلّا لزم التكليف بالمجمل وهو محال .
ممنوعة ؛ لأن المجمل الذي لا يجوز تعلّق التكليف به هو المجمل الذي لا سبيل إلى امتثاله ، وظاهر أن المقام ليس منه .
وإلحاق الغائبين عن مجلس الخطاب بالحاضرين فيه في وجوب الاقتصار على ما ثبت لهم وبلغهم من البيان إنّما يتمّ إذا وصل إليهم خطاب دال بظاهره على حصر أجزاء الماهيّة وشرائطها في أمور معيّنة ، كما هو الغالب في حق الحاضرين كقوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » « 1 » . والكلام هنا مبنيّ على تقدير عدمه ؛ إذ المقصود إثبات حجّيّة أصل البراءة وأصل العدم في المقام دون ظاهر النصّ .
وأمّا إذا لم يدلّ الخطاب على الحصر كما لو ورد نص : بأن الركوع جزء للصّلاة ، ثم ورد نصّ : بأن السجود جزء ، وهكذا . . . كان تمسّك الحاضرين بأصل البراءة وأصل العدم في نفي غير المذكور مثل تمسّك الغائبين بهما في كونه في محلّ المنع قد نبّهنا عليه سابقا ، وكذا الكلام في أصل العدم .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 / 197 - الفصل التاسع « في ذكر أحاديث تتضمّن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه » - ح 8 وج 3 / 85 - باب « الصلاة » في ضمن - ح 76 والسنن الكبرى للبيهقي ج 2 / 345 باب « من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب » .