التأييد للدليل على الاستدلال بها . ويدلّ على الحكم في خصوص المقام مرسلة « الفقيه » : « كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 1 » أو « أمر » « 2 » على بعض طرقها .
وأمّا الإجماع المركب الذي استند إليه فلا إشكال في تحقّقه في المقام ؛ فإن كل من قال بالبراءة في الشبهة الحكمية التحريميّة ، قال بالبراءة في المقام وإن لم يكن الأمر كذلك من طرف العكس ، لما عرفت الإشارة إليه فإثبات البراءة في تلك المسألة يغني عن التكلّم في المقام .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 / 317 - ح 937 .
( 2 ) لم نعثر عليه والموجود ( أو منع ) أنظر الفقيه : ج 1 / 317 .