التنبيه السابع [ حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا ] :
( 156 ) قوله : ( السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا . . .
إلى آخره ) . ( ج 2 / 312 )
حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
أقول : شرح القول فيما أفاده يقتضي التكلّم في مواضع :
أحدها : في أنه هل يجوز أن يوقع المكلّف بعض محتملات أحد الواجبين المترتّبين عقيب بعض محتملات الأخر المتقدّم عليه رتبته « 1 » مع اتّحاد البعضين سنخا - كأن صلّى العصر القصري عقيب الظهر القصري فيما دار الأمر بين القصر والتمام ، أو صلّى العصر إلى الجهة التي صلّى الظهر إليها عند اشتباه القبلة وهكذا - ؟
ثانيها : الصورة بحالها مع اختلافهما سنخا كأن صلّى الظهر قصرا وصلّى العصر تماما عقيبه في الدوران من جهة الذات ، أو صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر إليها في الدوران من جهة الشرط وهكذا .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والظاهر : ( رتبة ) .