تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١

التنبيه السابع [ حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا ] :

( 156 ) قوله : ( السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 312 )

حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا

أقول : شرح القول فيما أفاده يقتضي التكلّم في مواضع : أحدها : في أنه هل يجوز أن يوقع المكلّف بعض محتملات أحد الواجبين المترتّبين عقيب بعض محتملات الأخر المتقدّم عليه رتبته « 1 » مع اتّحاد البعضين سنخا - كأن صلّى العصر القصري عقيب الظهر القصري فيما دار الأمر بين القصر والتمام ، أو صلّى العصر إلى الجهة التي صلّى الظهر إليها عند اشتباه القبلة وهكذا - ؟ ثانيها : الصورة بحالها مع اختلافهما سنخا كأن صلّى الظهر قصرا وصلّى العصر تماما عقيبه في الدوران من جهة الذات ، أو صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر إليها في الدوران من جهة الشرط وهكذا .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والظاهر : ( رتبة ) .