الأمر الغيري الإرشادي لا يصحّح قصد التقرّب والامتثال
والحاصل : أن حكم العقل والشرع بوجوب الإتيان بكل من المحتملين لدفع الضّرر المحتمل في تركه حكم إرشادي لا يوجب إطاعته تقرّبا أصلا على ما هو شأن الأوامر الإرشاديّة مطلقا ، نظير حكمهما بوجوب إطاعة الأوامر الشرعيّة الحقيقيّة .
وإن كان هناك فرق بينهما من جهة أخرى ؛ حيث إنّ حكمهما بوجوب إطاعة الأوامر الشرعيّة الحقيقيّة لا يمكن إلّا أن يكون إرشاديّا ، ولا يقبل لغير ذلك . وهذا بخلاف إيجاب الشارع للاحتياط ، فإنه يمكن أن يكون على الوجه الشرعي الظاهري المتعلّق بموضوع عدم العلم بالواقع - على ما أسمعناك شرح القول فيه في مطاوي كلماتنا - فلا مناص إذن من قصد التقرّب في المقام وغيره من موارد الاحتياط إلّا على الوجه الذي ذكرنا . هذا محصّل ما يستفاد من كلام شيخنا دام ظله في تحقيق المقام وتوضيح المرام « 1 » .
هامش
( 1 ) أقول : أورد الشيخ رحمة اللّه الكرماني قدّس سرّه حاشية من المحقّق الآشتياني هنا يظهر منها أنّها الحاشية القديمة لأنّ الموجود في البحر اليوم الحاشية المزبورة بتفصيل وزيادة آخرها ما أفاده قدّس سرّه بقوله : هذا محصّل ما يستفاد من كلام شيخنا دام ظلّه في تحقيق المقام وتوضيح -