( 109 ) قوله : ( نعم ، لو شكّ في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة . . .
إلى آخره ) . ( ج 2 / 230 )
في جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة عند الشك في الضرر الدنيوي
أقول : الوجه فيه كون الشكّ فيه مع كونه من المحرّمات الشرعيّة الواقعيّة كالشكّ في موضوع سائر المحرّمات الشرعيّة في الخارج الذي اتفقوا فيه على الرجوع إلى أصالة الحليّة والبراءة ، وهذا بخلاف القطع أو الظن به فإنه ؛ وإن جاز إذن الشارع في الإقدام معهما مع التدارك والجبر ، بخلاف الضّرر الأخروي ؛ فإنه لا يجامعه إذن الشارع ولا يعقل التدارك بالنسبة إليه ، فكلما ورد الإذن من الشارع كشف عن عدم الضّرر الأخروي على ما عرفت الفرق بينهما مرارا ، إلّا أنّ أدلّة الحلّيّة والبراءة مورودة ومحكومة بالنسبة إليهما ، فلا يمكن استفادة الإذن منها مع القطع والظّن حتى يحكم بكشفه عن التدارك ، بل لا بدّ في موردهما من قيام دليل خاصّ على الإذن ، كما هو الشأن فيما تعلّق بسائر الموضوعات المحرّمة مع فرض اعتبار الظن .
وهذا الفرق إنّما نشأ من عدم إمكان طريقية الشكّ ذاتا ، فلا يمكن أن يمنع من الرجوع إلى الأصول ولو تعلّق بالضّرر .