اختيار الفعل لأجله ، فهو قبيح لا محال .
فمراده قدّس سرّه من أنّ الأوّل محال لا قبيح ، والثّاني قبيح لا محال : إنّما هو فيما إذا فرض عدم المرجّح للأوّل أصلا ورأسا وفرض عدم المرجّح العقلائي مع فرض وجود المرجّح في الجملة للثّاني ، وهو أمر واضح لمن له أدنى تأمّل في كلامه قدّس سرّه « 1 » فالاعتراض عليه كما عن بعض أهل العصر ناش عن القصور .
هامش
( 1 ) أقول : وللمحقق الإصفهاني كلام شريف في نهايته لا بأس بذكره في المقام : قال :
تحقيق المقام : إن الترجيح موضوعه الفعل الإرادي ، وثبوت الإرادة فيه مفروغ عنه ، وإلّا لكان ترجّحا بلا مرجّح وهو مساوق للمعلول بلا علة ، وامتناعه بديهي لا يختلف فيه أحد ، ففي الموضوع الإرادي قالوا بقبحه تارة وبإمتناعه أخرى .
بيانه : إن الأشاعرة بنوا على خلوّ أفعال اللّه تعالى التكوينيّة والتشريعيّة عن الغايات الذاتيّة والعرضيّة وعن الحكم والمصالح الواقعيّة ؛ نظرا إلى جواز الترجيح بلا مرجّح ؛ لإمكان الإرادة الجزافيّة ؛ تمسّكا منهم بأمثلة جزئيّة مذكورة في الكتب الكلاميّة ، بل الأصوليّة ، ونفيا منهم للحسن والقبح بالكليّة .
فالفعل الإرادي الخالي عن الغرض معلول للإرادة المستندة إلى المريد ، فلا يلزم المعلول بلا علة وحيث لا حسن ولا قبح ، فلا يتّصف مثل هذا الفعل - الخالي عن الغاية والغرض بالذات وبالعرض - بكونه قبيحا .
وأجاب الحكماء - بعد إثبات الحسن والقبح عقلا في كلية أفعال اللّه تعالى والعباد - : بأن الفعل الخالي عن الغاية والغرض قبيح من كل عاقل ، وبأن تجويز الإرادة الجزافيّة يؤول إلى تجويز الترجح بلا مرجّح ؛ لأن الإرادة من الممكنات فتعلّقها بأحد الأمرين دون تعلّق إرادة أخرى بالآخر إمّا بإرادة أخرى ، فيدور أو يتسلسل وإمّا بلا إرادة وبلا جهة موجبة لتعلقها بهذا دون ذاك ، كان معناه حدوث الإرادة بلا سبب وهو عين الترجّح بلا مرجّح وخروج الممكن -