تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
الشكّ في المكلّف به من زعم عدم إلزام العقل بدفع الضّرر المحتمل كالمحقّق القمي قدّس سرّه في « القوانين » على ما ستقف عليه . فالصغرى وهي وجود العلم بالمحرّمات الكثيرة في الوقائع المشتبهة وإن كانت وجدانية ، إلّا أن الكبرى عقليّة وإن كشف حكم العقل عن حكم الشارع على الملازمة بينهما ، كما هو الشأن في جميع ما يستقل العقل بحكمه ، لكنّه ليس من التمسّك بالدليل النقلي الكاشف عن حكم الشارع أيضا كالدليل العقلي . وبمثل ما عرفته ينبغي تحرير المقام في بيان الوجه الأوّل ، لا بمثل ما حرّره قدّس سرّه في « الكتاب » . فإنه قد يشتبه أمره على بعض الأوائل ، فيزعم أنه يريد التمسّك لإثبات الكبرى بالكتاب ونحوه من الأدلة النقليّة الدّالّة على وجوب الانتهاء عمّا نهى النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلم عنه فيورد عليه : بأنه خروج عن الفرض وعدول عن التمسّك بالدليل العقلي إلى الدليل النقلي ، مضافا إلى أن الآية وأمثالها لا تقتضي ثبوت تكليف شرعيّ متعلّق بالحرام المعلوم وإنما تقتضي خطاب إلزامي إرشاديّ هذا . مضافا إلى أن قوله : « لأن الاشتغال اليقيني . . . إلى آخره » « 1 » لا يناسب المقام أيضا أصلا ؛ لأن اقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينيّة من جهة الاتّفاق خروج عن الفرض أيضا فلا مساسة له أصلا .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 87 .