منها : أن الحكم بعدم جواز الأخذ بما هو ظاهر البطلان لا يناسب تثليث الأمور ولا الاستشهاد بتثليث النبوي ؛ فإنه أمر مركوز في النّفوس لا يحتاج إلى تقريب ومقدّمة .
ومنها : أن إيجاب الشهرة صيرورة المشهور بيّن الرشد من جميع الجهات لا يجامع فرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين إلى غير ذلك مما ستقف عليه في محلّه إن شاء اللّه تعالى هذا كله .
مضافا إلى ظهور النّبويّ في وجوب الاحتياط بنفسه مع قطع النظر عن استشهاد الإمام فإنّ قوله صلّى اللّه عليه واله وسلم : « فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم » « 1 » وإن كان إخبارا عن لازم ترك الشبهة وارتكابها ، إلّا أنه مستتبع لا محالة عن حكم إنشائي وطلب من الشارع ، فإنه من أحد وجوه بيان الأحكام للموضوعات ؛ فإنّه كثيرا ما يكتفي الشارع عن بيان الحكم بذكر لازم الفعل والترك ، وهذان اللازمان مستتبعان للطلب الإلزامي سيّما الهلاك المترتّب على ارتكاب الشبهة الظاهر في الهلكة الأخروية ، وإلّا يلزم ما يحكم به العقل بقبحه من العقاب من دون بيان .
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 1 / 68 باب « اختلاف الحديث » - ح 10 ، والفقيه : ج 3 / 6 - ح 18 ، وتهذيب الأحكام : ج 6 / 301 باب « من الزيادات في القضايا » - ح 52 ، عنها الوسائل :
ج 27 / 157 باب « وجوب التوقف والاحتياط » - ح 9 .