هامش
- ذلك اتكالا على وضوحه .
ووجه استدلاله بذلك على مسألة البراءة : انه لو كان التكليف المشكوك فيه في الواقع منجزّا على المكلّف وموجبا للزوم الإتيان به بطريق الاحتياط لكان ذلك التكليف تكليفا بما لا طريق إلى العلم به وهو قبيح ؛ لكونه تكليفا بما لا يطاق الإتيان به فيكون باطلا ، فيكون المقدّم مثله فحينئذ لا شيء يقتضي وجوب الاحتياط في مورد الشك في التكليف .
إلى أن قال :
وشيخنا الأستاذ قدّس سرّه لمّا رأى عدم تماميّة هذا المقدار الذي ذكره السيّد قدّس سرّه على إثبات أصالة البراءة فأكمله بقوله : [ واحتمال كون الغرض من التكليف . . . ] فقوله : ( ذلك . . . إلى آخره ) تتميم لذلك الدليل » .
إلى آخر ما ذكره السيّد المجدّد وعليك بمراجعته . أنظر تقريرات المجدد الشيرازي قدّس سرّه :
ج 4 / 56 - 60 . أقول : وأنظر أيضا قلائد الفرائد : ج 1 / 348 - 352 .
قال المحقق الخراساني قدّس سرّه :
« وذلك حيث إنه لا يعقل أن يكون التكليف المجهول باعثا وداعيا إلى المأمور به وزجرا ومانعا عن المنهيّ عنه ، ومجرّد الفعل أو الترك بدون أن يكون الأمر أو النهي داعيا أو زاجرا لا يكاد أن يكون امتثالا مع أن الغرض من التكليف مطلقا ولو توصّليّا هو الامتثال بحيث لو لم يكن للمكلّف من قبل نفسه بعث أو زجر صار هو باعثه أو زاجره ولا ينافي ذلك سقوط التكليف في التوصّليّات بمجرّد الفعل أو الترك كما لا يخفى .
وبالجملة : لمّا كان الغرض من التكليف هو الامتثال ولا يكاد يترتّب عليه بدون العلم به كان -