تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
بعينه » « 1 » وهي كثيرة يأتي ذكر بعضها في « الكتاب » في الشبهة الموضوعية ، منها : ما ورد في شراء الإبل والغنم من السلطان وهو يعلم بأنه يأخذ أكثر من الحق الذي يجب عليهم من أن الإبل والغنم مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه « 2 » . وقوله عليه السّلام : ( وغير ذلك ) عام يشمل الأعيان والأفعال . ومنها : رواية مسعدة بن صدقة المعروفة التي ستقف عليها « 3 » . ومنها : رواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في الجبن كل شيء هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان عندك بأنّ فيه الميتة » « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 5 / 313 باب « النوادر » - ح 40 ، عنه وسائل الشيعة : ج 17 / 89 باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام - ح 4 ، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب : ج 7 / 226 باب « من الزيادات » - ح 9 . ( 2 ) الكافي الشريف : ج 5 / 228 باب « شراء السرقة والخيانة » - ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 17 / 219 باب « جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات » - ح 5 . ( 3 ) الكافي الشريف : ج 6 / 339 ، باب « الجبن » - ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 25 / 118 باب « جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام » - ح 2 . ( 4 ) انظر الكافي الشريف : ج 5 / 314 باب « النوادر » - ح 40 ، وتهذيب الأحكام : ج 7 / 226 باب « من الزيادات » - ح 9 ، عنهما وسائل الشيعة : ج 17 / 89 باب « عدم جواز الانفاق من كسب الحرام » - ح 4 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 502 | ميرزا محمد حسن الآشتياني