ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وفيها : « وليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه في كتابه » « 1 » .
ومنها : صحيحته الأخرى وفيها : « وإنّما الحرام ما حرّم اللّه ورسوله في كتابه « 2 » .
ومنها : ما عن زرارة عن أحدهما قال : « إن أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم اللّه في كتابه » « 3 » .
قال قدّس سرّه - في تقريب الاستدلال بها بعد نقلها - :
هامش
- التهذيب : ج 9 / 41 باب « الصيد والزكاة » - ح 171 ، الإستبصار : ج 4 / 73 باب « حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال » - ح 1 ، عنهما الوسائل : ج 24 / 117 باب « كراهة لحوم الحمر الأهلية وعدم تحريمها » - ح 1 .
( 1 ) التهذيب : ج 9 / 42 باب « الصيد والزكاة » - ح 176 وكذا الإستبصار : ج 4 / 74 باب « حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال » - ح 8 عنهما الوسائل : ج 24 / 123 باب « كراهة لحوم الخيل والبغال وعدم تحريمها » - ح 6 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 / 6 باب « الصيد والزكاة » - ح 16 ، والإستبصار : ج 4 / 60 باب « النهي عن صيد الجرّي والمار ما هي والزمّار » - ح 9 ، عنهما الوسائل : ج 24 / 136 باب « تحريم اكل الجرّي والمار ما هي والزمّير » - ح 20 .
( 3 ) التهذيب : ج 9 / 18 باب « الصيد والزكاة » - ح 72 ، والإستبصار : ج 4 / 66 باب « كراهية لحم الغراب » - ح 3 ، عنهما الوسائل : ج 24 / 125 باب « حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره » - ح 1 .