تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
العذاب قبل بعث الرسول ، فلا ينافي ثبوت الاستحقاق بالنظر إلى حكم العقل في بعض الموارد قبله . والملازمة بيّنة على الاستحقاق لا على الفعلية ، والمورد للتناقض بينهما المحقق القمّي قدّس سرّه في « القوانين » « 1 » . وحاصل التناقض : أن الإخبار بنفي التعذيب قبل بعث الرّسول إن دل على عدم التكليف شرعا ولو في مورد ثبوت حكم العقل ، فلا وجه للثاني ، أي : الإيراد . فيصحّ التمسّك بالآية على نفي الملازمة . وإن لم يدل عليه كما هو مبنى الإيراد ، فلا وجه للأوّل أي : التمسّك بالآية في المقام ؛ وإن توجّه الإيراد المانع عن الاستدلال بها في مسألة الملازمة ، فالجمع بين التمسّك بالآية في المقام والإيراد على التمسّك بها على نفي الملازمة لا يصحّ على كل تقدير هذا . وأجاب عنه بعض أفاضل مقاربي عصرنا في « الفصول » : « بأن الجامع بين المقامين كأنه أراد نفي الوجوب والتحريم بالمعنى الذي أثبته الخصم « 2 » ؛ فإنه
هامش
( 1 ) قوانين الأصول : ج 2 / 16 - 17 . ( 2 ) قال الفاضل الكرماني قدّس سرّه : « أقول : جليّ غير خفيّ ان الخصم وهو الأخبارى ليس يدّعي أنّ في ارتكاب الشبهة الوقوع جزما في العقاب الفعلي ؛ فإنه ليس بأزيد من ارتكاب الحرام الجزمي ، وليس فيه الجزم بوقوع العقاب جزما ؛ فإنه مستلزم للاستحقاق لا الوقوع . بيان ذلك : أن إسناد هذه الدعوى إلى الأخباري لا بد وأن يكون فيه دلالة ، والدلالة : إمّا بالملازمة ، وإمّا -