تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

* الموضع الأوّل : الشك في نفس التكليف

( 91 ) قوله قدّس سرّه : ( وصور الاشتباه كثيرة وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 17 ) أقول : أما كثرة صور الاشتباه ؛ فلأن الدوران بين التحريم وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة على ما عرفت الإشارة إليه ، قد يعتبر ثنائيّا كالتحريم والإباحة ، أو التحريم والكراهة ، أو التحريم والاستحباب ، وقد يعتبر ثلاثيّا وصوره أيضا ثلاثة ، وقد يعتبر رباعيّا وله صورة واحدة ، وكذلك دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم من الأحكام الثلاثة الباقية . ولمّا كان المقصود بالبحث في جميع صور الدوران التي عرفتها ، معرفة حالها من حيث البناء على البراءة ونفي الحكم الإلزامي في مرحلة الظاهر والبناء على وجوب الاحتياط ورعاية احتمال الحكم الإلزامي ، لم يجعل لكلّ صورة عنوانا مستقلا ؛ لعدم الفرق بينها من الجهة المقصودة بالبحث ؛ وإن كان بينها فرق من جهة أخرى كما في دوران الأمر بين الحرمة والكراهة مثلا ، أو دوران الأمر