( 90 ) قوله قدّس سرّه : ( واعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة . . . إلى آخره ) ( ج 2 / 13 )
أقول : الغرض ممّا أفاده : كون المقصود الأصلي بالبحث التكلّم عن حال الأصول الحكميّة ، أي : ما يجري في الشبهات الحكمية وإن جرت في الشبهات الموضوعيّة أيضا ، كالأصول الأربعة ؛ فإنها جارية في الشبهتين .
وأما الأصول الموضوعيّة الصّرفة أي : ما لا يجري إلّا في الشبهات الموضوعيّة كأصالة الصحّة في فعل الغير ، وفي فعل النفس ، ونحوهما - بناء على اعتبارهما من باب التعبّد - فليست مقصودة بالبحث ؛ فإن وقع فيها كلام لمناسبة كيفيّة معارضتها مع الاستصحاب أو غيره ، فهو خارج عن المقصود .
فالحصر المدّعى في المقام إنّما هو بالإضافة إليه ، فلا ينقض بخروج ما لا يجري إلّا في الموضوعات الخارجيّة عن الأصول الأربعة . فإن المقسم - على ما عرفت - هو المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي لا الأعمّ منه ومن الملتفت إلى الموضوع الخارجي .
ثمّ إن ما أفاده من حصر الأصول الحكميّة في الأربعة وكون الحصر عقليّا دائرا بين النفي والإثبات وبيان مجاري الأصول مناطها وإن كان محل النّقض والإبرام على ما عرفت شرح القول فيه في الجزء الأوّل من التعليقة « 1 » فلا نطيل بالإعادة ، إلّا أن ما أفاده في المقام في بيان مجاري الأصول ، أسلم عن المناقشة
هامش
( 1 ) بحر الفوائد : ج 1 / 3 .