اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ الكلام في صحّة تقرير الكشف وعدمها لا في إنتاجه لحجيّة مطلق الظّن فهذا الاعتراض لا توجّه له أصلا فتأمّل .
( 6 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا ثالثا : فلأنّه لو صحّ كون النّتيجة مهملة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 469 ) أقول : قد يناقش فيما أفاده قدّس سرّه : بأنّ المصرّح به في كلامه - فيما سيجيء - استقامة تعيين المهملة بأمور كتيقّن الاعتبار ونحوه ، لا دخل للإجماع في تعيينها ، بل صحّة التّعميم بما لا دخل للإجماع فيه بحيث يرجع الأمر إلى التّمسّك بالإجماع على حجيّة الظّن في المقام حتّى يتوجّه عليه - مضافا إلى منعه - بأنّه لا تعلّق له بالدّليل العقلي أصلا .
ولو أبدل الوجه الثّالث بما ذكرنا ثالثا لكان أبعد من المناقشة ، وإن توجّه عليه أيضا : ما عرفت الإشارة إليه ؛ من عدم رجوعه إلى إبطال تقرير الكشف كالأوّلين الرّاجعين إليه حقيقة .
( 7 ) قوله قدّس سرّه : ( الأوّل : عدم المرجّح لبعضها على بعض . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 471 ) أقول : هذه عمدة المعمّمات الّتي ذكروها في المقام ، بل الصّحيح منها لما ستقف عليه من بطلان غيرها . لكنّه موقوف على ثبوت أمرين :
أحدهما : عدم المرجّح لبعض الظّنون على بعض فيتوقّف على استقصاء ما ذكروه مرجّحا ومعيّنا وإثبات عدم صلاحيّتها للتّعيين ، وأمّا مجرّد وجود احتمال المرجّح لبعضها بحسب الواقع في نظر الشّارع وإن لم نعلمه ، فيكفي ذلك مانعا عن التّعميم بما ذكر من الوجه ، وإن أبطلنا ما ذكروه معيّنا فلا إشكال في عدم صلاحيّته للمنع ؛ فإنّ هذا الاحتمال لو كان في بعض معيّن دون غيره فيدخل في بعض المعيّنات المذكورة لا محالة ؛ فإنّه يصير بهذه الملاحظة أولى بالاعتبار من غيره
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 35
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٥