« مدفوع بأنّ المفروض فيما نحن فيه عدم وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط من الخبرين لولا الظّن إلى آخر ما أفاده » « 1 » - وإن كان مستقيما - ولا يتوجّه عليه : أنّ البناء في المقام على إهمال أخبار التّخيير ، فكيف يتمسّك بإطلاقه لإبطال الأصل في المسألة الفرعيّة ؟ لأنّ الإهمال المدّعى إنّما هو في قبال المرجّحات لا مطلقا ، ولا تنافي بين كون القضيّة المطلقة في مقام الإهمال من جهة والبيان من جهة أخرى كما هو واضح - إلّا أنّ ما أفاده : من ترجيح الاحتياط في المسألة الفرعيّة على الاحتياط في المسألة الأصوليّة في بيان التّوهم مشيرا إلى ما أفاده قدّس سرّه في معمّمات نتيجة دليل الانسداد قد عرفت الكلام فيه ثمّة وأنّ التّعارض لا يتصوّر بين الاحتياطين أصلا .
( 84 ) قوله قدّس سرّه : ( إلّا أن يقال : إنّ هذا الظّن حاصل من نفس الخبر . . .
إلى آخره ) . ( ج 1 / 609 ) أقول : تعليلهم لتقديم النّاقل ؛ بأنّ التّأسيس أولى من التّأكيد وأنّ اهتمام الشّارع ببيان المحرّمات لا المباحات ، فيظنّ صدور الخبر المخالف للأصل وإن جامع ما أفاده في الاستدراك ، إلّا أنّ تعليلهم لتقديم الخبر المقرّر الموافق للأصل باعتضاده بالأصل فيظنّ صدور الخبر الموافق له بناء على القول باعتباره من باب الظّن لا يجامعه ، وإلّا أمكن أن يقال - في جميع موارد التّرجيح بالظّن الخارجي - :
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 607 .