ففيه - مضافا إلى منافاته لاشتراط الإيمان في الرّاوي عند غير واحد منهم بل المشهور ؛ ضرورة حصول الاطمئنان المذكور من خبر غير الإماميّ الموثّق ولو في الجملة - : أنّه لا بدّ على التّقدير المذكور من القول بعدم الفرق بين الشّهرة وغيرها من الأمارات الموجبة لحصول مثل الظّن الحاصل من الشّهرة ، وهم لا يقولون به على ما عرفت . هذا كلّه في الشّهرة الاستناديّة .
وأمّا مجرّد فتوى المشهور على طبق الخبر من دون العلم باستنادهم إليه فضلا عن العلم بعدم استنادهم إليه ؛ فالأمر أشكل على تقدير ذهابهم إلى انجبار ضعف الخبر سندا بها على ما زعم .
فقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه : عدم دليل على انجبار ضعف السّند بالشّهرة كعدم انجبار قصور الدّلالة بها من غير فرق بين أقسام الشّهرة في الموضعين .
( 78 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم ، لو كان حجيّته - سواء كان من باب الظّن النّوعي أو من باب التّعبّد - مقيّدة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 591 )
الظن القياسي هل يصلح موهنا أم لا ؟
أقول : ويلحق بصورة تقييد الحجّيّة على الوجهين ما إذا أنيطت حجيّة الأمارة المقابلة بالقياس بالظّن الفعلي مع فرض عدم حصول الظّن منها بمصادمة القياس ؛ فإنّ الوجه في الوهن بالقياس وأشباهه ممّا قام الدّليل القطعي على عدم