هذا الشّخص منها كون النّظر والاستدلال واجبا . . . إلى آخره » « 1 » فيكون على تقدير اعتقاده خلاف الواقع ، مكلّفا في زعمه بالنّظر ، وكون تركه عصيانا في حقّه .
نعم ، على تقدير استفادته ذلك من الآيات والأخبار اعتمادا على الظّهور اللّفظي يكون مكلّفا في الظّاهر بالنّظر والاستدلال .
وإن كان التّحقيق عندنا : كون المخالف للحكم الظّاهري متجرّيا ، فيكون استحقاقه المؤاخذة مبنيّا على استحقاق المتجرّي ، وإن كان الحكم الظّاهري مخالفا للواقع - كما في الفرض ، على ما عرفت : من كون وجوب النّظر من المقدّمات العقليّة الغالبيّة - فيسقط بعد حصول العلم والمعرفة بغيره ، كما هو المفروض . خلافا لمن زعم استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الظّاهري من حيث هو .
* * *
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 584 .