تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
حصولها » « 1 » . انتهى ما أردنا نقله . وهو كما ترى ، صريح في كون المراد من المقلّد في كلامه : هو المقلّد الغير الجازم ، فلا بدّ أن يكون المراد من الاعتقاد في كلامه ، الأعمّ من الظّني . بل يمكن أن يقال : إنّ مراده من الاعتقاد هو إظهار العقائد الحقّة من جهة التّقليد . بل يمكن أن يقال : إن كلامه هذا ظاهر بنفسه فيما ذكر من حيث ظهور المماثلة المذكورة في كلامه في ذلك فافهم .

أمّا المناقشات فإنّه يرد عليه :

أوّلا : أنّ المعتبر - بمقتضى ما عرفت من الأخبار وغيرها - هو الاعتقاد الجزمي بالعقائد الحقّة . نعم ، في ترتيب آثار الكفر على الشّاك المظهر للحقّ عن تقليد كلام ، مبنيّ على ثبوت الواسطة [ و ] قد عرفت بعض الكلام فيه . وهو لا تعلّق له بالمقام ؛ من كفاية التّقليد في تحقّق الإيمان . وثانيا : أنّه بعد البناء على كفاية مجرّد إظهار الحقّ ولو عن تقليد في تحقّق الإيمان مع الشّك ، أو الظّن في مقام الوضع ، لا دليل على وجوب النّظر والاستدلال مستقلّا بل لا دليل على وجوب تحصيل العلم واليقين بالوجوب النّفسي المستقلّ ؛ فإنّ وجوب تحصيل العلم إنّما هو من حيث توقّف حصول المعرفة المعتبرة في تحقّق الإيمان على العلم . فإذا قيل بكفاية مجرّد إظهار الحقّ في تحقّق الإيمان
هامش
( 1 ) عدّة الأصول : ج 1 / 132 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 302 | ميرزا محمد حسن الآشتياني