تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( 4 ) قوله قدّس سرّه : ( أمّا التّقرير الثّاني : فهو يقتضي التّعميم والكلّية من حيث الأسباب . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 467 )

في التعميم من حيث الأسباب والمراتب

أقول : بعد الحكم بعموم النّتيجة بالنّسبة إلى الموارد على التّقريرين ، أراد التكلّم في عمومها بالنّسبة إلى الأسباب والمراتب على كلّ من التّقريرين ، على سبيل الفهرست والإجمال ، ثمّ بيان الحقّ من التّقريرين حتّى يشرح القول فيه بعد ذلك . ولمّا كان عنوان حكم العقل على تقرير الحكومة - على ما عرفت الكلام فيه - مرادا في الحكم بوجوب العمل بالظن ، أمرا راجعا إلى نفس صفة الظن وقائما به من غير دخل للسّبب فيه أصلا ، وهو القرب إلى الواقع ، والكشف الظّني عنه الّذي هو ذاتيّ للظّن ، في قبال الشّك والوهم اللّذين لا قرب فيهما ولا كشف لهما أصلا ، فلا محالة يحكم بعدم الفرق بين الأسباب ، وهو معنى عموم النّتيجة بالنّسبة إليها . ومن هنا ذكرنا المناقشة فيما سيجيء فيما أفاده المحقّق القمّي قدّس سرّه عند التّخلص عن إشكال خروج القياس : « من أنّ العقل يحكم بحجيّة الأدلّة الظنّيّة دون مطلق الظّن النّفس الأمري » « 1 » وإن أمكن توجيهه بتنزيله على الكشف ، كما ستعرف الإشارة إليه .
هامش
( 1 ) قوانين الأصول : ج 1 / 448 .