تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بنبوّة النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلم على ما في « الكافي » « 1 » ؛ أحدها : أنّ التّصديق بالمعاد وبالإمامة - كما في جملة من الأخبار الّتي ذكرها في « الكتاب » بعد رواية « الكافي » - معتبر في الإيمان بل التّصديق بجميع الضّروريّات معتبر فيه ، بعد انتشار الشّريعة مع عدم اعتباره في أوائل البعثة ، على ما في رواية « الكافي » . ثانيها : أنّه قد ثبت في الأزمنة المتأخّرة عن أوائل البعثة أنّ فعل جملة من الأمور مثل ما يرجع إلى توهين الشّرع وتخفيفه والهتك بالنّسبة إلى ما ثبت وجوب احترامه موجب للكفر الموجب للخلود ولو كان عن عصيان بحيث يعتقد بثبوت حرمته في الشّرع وأنّ النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلم بالغ في حقّه ، إلّا أنّه يختار فعله لبعض الأغراض والدّواعي النّفسانيّة عصيانا فلا يرجع إلى إنكار النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلم . وأمّا إنكار الضّروري كإلقاء بعض الأدعية وأوراق كتاب العزيز في بيت التّخلية مثلا نعوذ باللّه تعالى منه لبعض الأغراض النّفسانيّة مع الاعتراف بحرمته ؛ فإنّه موجب للكفر الموجب للخلود عندهم . وقد أفردوا له بابا فيما يوجب الكفر في قبال إنكار الضّروري وتكذيب النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلم . ثالثها : أنّ المنافق المظهر للشّهادتين والمقرّ بالتّوحيد والنّبوّة في مرحلة الظّاهر مع عدم الاعتقاد باطنا كأن يعامل معه معاملة المؤمن في أوائل البعثة مع
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 2 / 22 باب « دعائم الإسلام » - ح 11 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 243 | ميرزا محمد حسن الآشتياني