التّقريران ، وترتفع الثّمرة المقصودة المترتبة عليهما في المقام ؛ فإنّ حكم الشّارع المنكشف من إنشاء العقل بقاعدة التّلازم تابع لحكم العقل من حيث العموم والخصوص ، بخلاف حكمه الابتدائي وإن أدركه العقل ؛ فإنّه تابع لما هو المناط والموضوع له في نظر الشّارع ، كما أنّه تابع له من حيث المناط والكيفيّة .
فإذا كان حكم العقل بوجوب العمل بالظّن من حيث كونه كاشفا عن الواقع ومرآة له ، فلا محالة يكون حكم الشارع المنكشف عن حكم العقل بوجوب العمل بالظّن بعنوان الطّريقيّة والمرآتيّة ، فيكون إيجاب الشارع له كإيجاب العقل حكما غيريّا إرشاديّا ، إذن العنوان الّذي أوجب حكم العقل به تابع للواقع ، فلا يصحّ إلّا للطّلب الغيري .
وهذا بخلاف حكمه الناشئ من المفسدة في الفعل أو المصلحة فيه ؛ فإنّه وإن كان إرشاديّا دائما لعدم تصوّر الطّلب المولويّ من العقل ، إلّا أنّه مستتبع لطلب مولويّ من الشارع وكاشف عنه لقاعدة التّلازم بين الحكمين في المورد القابل للطّلب المولويّ ، فليس في المقام انفكاك لحكم الشارع عن العقل ، بل حكم الشّارع موجود على نحو حكم العقل إلّا أن المورد لمّا لم يكن قابلا للطّلب المولوي من الشارع فلا محالة يكون حكم الشارع أيضا إرشاديّا غيريّا ، بل الحكم الشّرعي المستكشف على تقرير الكشف أيضا لا يكون إلّا غيريّا . ومن هنا حكمنا سابقا : باتّحاد عنوان وجوب العمل بالظّن على التّقريرين ، وهذا بخلاف حكمه المستكشف عن التّحسين والتقبيح العقليّين .
ثمّ لو أريد من القاعدة كون حكم العقل الإنشائي كاشفا عن حكم شرعيّ مولويّ ، لصحّ الحكم بالانفكاك في المقام . فالمقام نظير حكم العقل بوجوب
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 21
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢١