* التنبيه الرابع عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق
( 57 ) قوله قدّس سرّه : ( فظهر اندفاع توهّم : أنّه إذا بني على الامتثال الظّني . . .
إلى آخره ) . ( ج 1 / 551 )
دفع جملة من التوهّمات في المقام
أقول : ونظير التّوهّم المذكور الّذي توهّمه بعض المتأخّرين ويستفاد من كلام المحقّق القميّ قدّس سرّه في « القوانين » ما توهّمه بعض في ردّ تمسّكه للاحتياط في مسألة « الأقلّ والأكثر » عند الشّك في الجزئيّة والشّرطيّة بقاعدة « الشّغل » : بأنّ تحصيل البراءة اليقينيّة بفعل ما شك مدخليّته في العبادة شطرا أو شرطا ، غير ممكن في العبادات بعد فرض ثبوت أكثر إجزائها وشرائطها بالأدلّة الظّنية ؛ ضرورة كون النّتيجة تابعة لأخسّ مقدّمتيها .
وما توهّمه آخر في ردّ اعتبار حصول الظّن بصدور الخبر على تقدير الحكم بحجيّته من جهة دليل الانسداد كما بنى عليه غير واحد من المتأخّرين : بأنّ