اعتباره من جهة قيام الدّليل عليه ، لحصول القطع بعدم البراءة من العمل به فلا يكون هناك ظنّ بالبراءة فلا يكون خروجه تخصيصا أيضا ، بل هو خروج عن الموضوع فتأمل .
( 40 ) قوله قدّس سرّه : ( غرض « 1 » الشّارع من العمل ببعض الظّنون . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 527 )
مناقشة ما أفاده المصنف قدّس سرّه
أقول : قد يناقش فيما أفاده قدّس سرّه : بأنّه على إطلاقه غير مستقيم لما ستعرف من كلامه ( طيّب اللّه رمسه ) في الوجه السّابع : من جواز النّهي عن بعض الظّنون على وجه الطّريقيّة إذا كان في علم الشارع أغلب مخالفة من الطّرف الموهوم ، بل يحكم العقل بعدم جواز سلوكه بعدم الاطّلاع على حاله بإخبار الشارع ، وليس في هذا تخصيصا في الدّليل العقلي أصلا ، حسبما بني عليه الأمر قدّس سرّه وجعله من وجوه خروج القياس والشباهة ممّا نهى الشارع عنه من هذه الجهة عن الدّليل العقلي موضوعا وبعنوان التّخصّص .
والوجه فيه : أنّ لحوق الحجيّة للظّن في حكم العقل ليس لذاته ، أو لأمر راجع إليها ، بل من جهة أقربيّته إلى الواقع بالنّسبة إلى ما قابله وغلبة مطابقته له ، فإذا فرض علمه بفقدان هذه الجهة والعنوان الموجب لحكمه في بعض الظّنون من جهة كشف الشّارع العالم بالغيب عن حاله ، فلا محالة يكون خارجا موضوعا عن حكم العقل بحجيّة الظّن ؛ لأنّ المفروض لحوق الحجيّة في حكمه للأقرب إلى
هامش
( 1 ) وفي الكتاب هكذا : فنهي الشارع . . . إلى آخره .