وهو أجلّ شأنا من أن يخفى عليه الإجماع .
بل قد عرفت : كون الكتاب والسّنة مشحونين به وهما بمنظر ومسمع منه قدّس سرّه وتنزيل تمام ما ورد في ذلك على الأصول ، مع أنّ جملة منها صريحة في الفروع ، كما ترى .
بل سيجيء : أنّ ما استظهره شيخنا قدّس سرّه في المقام وإن ساعده بعض كلماته ، إلّا أنّ اعتقاده بذلك ومصيره إليه محلّ تأمّل .
فإنّه وأن أبطل الرّجوع إلى البراءة لعدم الدّليل عليه بعد قيام الظّن بخلافه فالرجوع إليها مشروط بعدم قيام الظن فهو مانع عنها ، كما أبطل وجوب الاحتياط أيضا بعدم المقتضي ؛ فإنّ العلم الإجمالي وإن بلغ حدّ الشّبهة المحصورة لا يؤثّر في وجوب الاحتياط عنده ، فهما كما ترى ظاهران فيما استظهره منه قدّس سرّه .
إلّا أنّ لازم هذا القول : أنّه لو فرض انفتاح باب العلم في جميع المسائل إلّا في مسألة شخصيّة ، لحكم بحجيّة الظن المطلق فيها وإن لم تكن ثمرة غيره بين هذا الوجه والوجه الثّاني بناء على الحكومة إلّا بالملاحظة عند التّحقيق في زمان الانسداد إلّا فيما عرفت من التّعميم من حيث المرتبة على الوجه الّذي عرفته على هذا الوجه ، وعدم التّعميم على الوجه المذكور على الوجه الثّاني .
وأمّا التّعميم من جهتي الأسباب والموارد فثابت على تقرير الحكومة أيضا كما ستقف عليه ، ولا أظن التزامه بهذا اللّازم وإن لم يكن بعيدا كلّ البعد من طريقته .
ثمّ إنّ ظهور الوجه من صاحبي « الزّبدة » « 1 » و « المعالم » « 2 » من جهة
هامش
( 1 ) زبدة الأصول : 92 ، تحقيق فارس حسّون .