مضافا إلى ما أفاده في « الكتاب » في عدم لزوم الحرج بقوله : « مع كون مقتضى الاحتياط في شبهة التّحريم التّرك وهو غير موجب للعسر » « 1 » .
وإن كان ربّما يناقش فيه : بأنّ لزوم العسر إنّما هو من جهة الابتلاء والحاجة ، فإذا تعلّقت الحاجة بالفعل كثيرا فيكون التّرك حرجيّا . ألا ترى استدلالهم على عدم وجوب الاحتياط في الشّبهة الغير المحصورة بلزوم الحرج منه ؟ مع أنّ الاحتياط فيها إنّما هو بالتّرك .
نعم ، ما أفاده قدّس سرّه لبيان تضعيف احتمال لزوم الحرج من ضمّ المشكوكات بقوله : « مع أنّ الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل بالأصول الجارية في خصوص مواردها . . . إلى آخره » « 2 » .
في كمال الاستقامة ؛ حيث إنّه بناء على الرّجوع إلى الأصول في المشكوكات إنّما يبنى على خلاف التّكليف الإلزامي فيما كان مقتضى الأصل نفي الإلزام كموارد البراءة ، لا فيما كان مقتضاه إثباته كموارد الاشتغال والاستصحابات المثبتة للتّكليف ، وبعد وضعه لا يبقى مورد الثّمرة إلّا القسم الأوّل ولا يرتاب في قلّته ، فلا يلزم من انضمام الاحتياط فيه حرج قطعا ، فإذن لا يثبت بحكم العقل حجيّة الظّن بحيث يعيّن به الواجبات والمحرّمات المشتبهة المعلومة بالإجمال حتّى يدور الحكم مداره وجودا وعدما ، فيرجع إلى ما يقتضيه الأصل في المشكوكات ؛ نظرا إلى خروجها عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي ، بناء على
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 509 .
( 2 ) فرائد المصدر : ج 1 / 509 .