( 25 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا على تقدير تقريرها على وجه يوجب حكومة العقل . . .
إلى آخره ) . ( ج 1 / 502 )
وجوب الاقتصار على الظنّ الاطمئناني بناء على الحكومة
أقول : قد عرفت ما ينبغي تحرير المراد به من تقرير الحكومة ، وأنّه لا يجامع بطلان وجوب الاحتياط في سلسلة المشتبهات في الجملة فضلا عمّا أفاده قدّس سرّه في بيان المراد منه ، بل القول بحجيّة الظّن على التّقريرين مبنيّ على بطلان وجوب الاحتياط رأسا .
وأمّا الرّجوع إلى الأصول المنافية للاحتياط ، فقد عرفت بطلانه من جهة العلم الإجمالي بالأحكام الإلزاميّة في الوقائع المشتبهة من غير فرق بين جعل نتيجة المقدّمات حجيّة الظّن أو التّبعيض في الاحتياط ، فإن أريد من الأصل والأصول في كلامه خصوص التخيير كما ربّما يظهر منه فلم يقتض العلم الإجمالي بطلانه أصلا .
والأولى إسقاطه من « الكتاب » كما عرفته في طيّ ما قدّمنا لك سابقا عند الكلام فيما يتعلّق بالمقام ، فالّذي ينبغي أن يجعل الوجه في اختصاص حكم العقل على تقرير الحكومة بالظّن الاطمئناني ما عرفت الإشارة إليه فيما ذكرنا سابقا : من أنّ حكم العقل بحجيّة الظّن عند انسداد باب العلم والظّن الخاصّ في أكثر الأحكام وبطلان الرّجوع إلى الأصول رأسا جوازا في بعض ووجوبا في آخر ، إنّما هو من حيث غلبة مطابقته للواقع وقربه إليه .
فإذا كان هذا العنوان الّذي هو مناط الحكم في نظر العقل آكد وأقوى في بعض مراتب الظّن - والمفروض وفاؤه بأكثر الأحكام الشّرعيّة المثبتة ، وإن ناقشه