تشويش واضطراب على ما في « الكتاب » مع كثير اهتمامه بشأنه .
وإن كان المراد واضحا سيّما بعد ما نسمعك من البيانات الّتي سمعناها منه قدّس سرّه مرارا في مجلس البحث وغيره ، وقد كان بانيا على تغيير عبارة الكتاب في « الأمر الثّاني » « 1 » في كثير من مواضعه ، وقد دعي فأجاب قبله « جزاه اللّه عن الدّين وأهله وعنّا خير الجزاء وأسكنه بحبوحات جنانه وحشره اللّه مع محمّد وآله الطيّبين الطّاهرين صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين » .
( 2 ) قوله قدّس سرّه : ( والتّحقيق : أنّه لا إشكال . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 464 )
دليل الانسداد قد يقرّر في كلّ مسألة وقد يقرّر في مجموع المسائل
أقول : قد يجري دليل الانسداد في كلّ مسألة يحتمل فيها الحكم الإلزامي في نفسها من دون ملاحظة انضمامها بسائر المسائل التي فرض فيها العلم الإجمالي بأحكام إلزاميّة كثيرة تبلغ حدّ الشّبهة المحصورة سواء كان الشّك فيها في التّكليف ، أو المكلّف به ، مع إمكان الاحتياط في كلّ واحد منهما ، أو لا معه ، مع وجود الحالة السّابقة في كلّ واحد ؛ بحيث يلاحظ في حكمه ، أو لا معه .
وقد يجري في مجموع المسائل الّتي علم بوجود الأحكام الإلزاميّة فيها وإن لم يكن كلّ مسألة من دون ملاحظة الانضمام موردا للعلم الإجمالي بالتّكليف الإلزامي ، فإن جرى على الوجه الأوّل فلا إشكال في عدم الفرق وعموم النتيجة
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 463 .