تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الانسان ، وأصالة النّسب في الفراش ، والقرعة في كلّ أمر مشتبه مشكل ، إلى غير ذلك هذا . ولكن يدفعه : انّ هذه الأصول على أنحاء : منها : ما يختص بالشبهة الموضوعيّة ، ومنها : ما يختصّ بالشبهة الحكمية ، ومنها : ما يجري فيهما ، فما كان منها مختصّا بالشبهة في موضوع الحكم كاصالة الصحّة وما بعدها من الأصول فلا ينتقض به الحصر جدّا ؛ لما قد أسمعناك : من انّ المقصود الأصلي حصر ما يتعلق بالحكم ، فالأصول الموضوعيّة خارجة عن محل الكلام وحريم البحث . وأمّا ما كان مختصّا بالشبهة الحكميّة أو جاريا فيهما ، فإن كان المناط فيه الكشف والطريقيّة إلى الواقع ، أو كان الموضوع فيه الواقع لا الواقع المشكوك ، فهو خارج أيضا عن محلّ الكلام ؛ فإنّ الأوّل يدخل في الأدلة والأمارات ، والثاني يخرج عن الحكم الظاهري المتعلّق بالموضوع المشكوك ، ففي الحقيقة يخرج كلاهما عن موضوع الأصل . ومن هنا يعلم حال أصالة العدم على القول بكونها أصلا برأسها معتبرة من حيث بناء العقلاء عليها من حيث الكشف الظّنّي النّوعي ، وأصالة عدم الدليل دليل العدم بناء على كونها معتبرة على هذا الوجه ، وأصالتي الحظر والإباحة في الأشياء قبل الشرع بناء على كون النزاع في الواقعيّين منهما على ما هو قضية بعض وجوه الفريقين ، وأصالة الحلّ بناء على كون المراد منها مفاد الأدلّة الاجتهادية ، كقوله تعالى :
أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ *
« 1 »
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
« 2 » ونحو ذلك من
هامش
( 1 ) المائدة : 5 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 15 | ميرزا محمد حسن الآشتياني