بالمعنى الذي عرفته فهو غير معقول ، لما عرفت مرارا : من لزوم التناقض وكون العمل بمقتضى العلم غير قابل لتعلّق الخطاب الشرعي به في القطع الطريقي حتى يمكن رفعه .
إذ الخطاب الواقعي متعلّق بالفرض بنفس المعلوم من غير مدخليّة للعلم ، ولا يعقل هنا خطاب آخر متعلّق بالعلم من حيث كونه طريقا إلى المعلوم ، كما في الظّن ولا خطاب آخر ولو كان ظاهريّا على طبق المعلوم ، لارتفاع موضوع الحكم الظاهري بالعلم حسبما عرفته مفصلا .
وأمّا الغاؤه بالنّسبة إلى الحكم التكليفي في حقّه في القطع الموضوعي فهو معقول ، بل لا يبعد المصير اليه على ما عرفته في كثير الظّن من جهة الانصراف المدّعى في كلام شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه .
وأمّا الغاؤه في حقّ القاطع بالنّسبة إلى حكمه الوضعي بالنّسبة إلى القطع الطّريقي بعد انكشاف الخطأ فهو حق لا محيص عنه ، إلّا أنّه لا فرق في ذلك بين القطّاع وغيره على ما حقّق مفصّلا في مسألة الإجزاء .
وأمّا الغاؤه في حقّه بالنّسبة إلى حكمه الوضعيّ بالنّسبة إلى القطع الموضوعي بعد تبيّن كونه قطّاعا بعد العمل من دون انكشاف الخطأ فهو حقّ ، إلّا أنّه لا مدخل للتّبيّن بعد العمل فيه كما لا يخفى . وبعد انكشاف الخطأ يشكل الفرق بينه وبين غيره إلّا إذا فرض الاغماض عن الواقع وإن استصوبه شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه .
وأمّا الغاؤه بالنّسبة إلى غير القاطع بالمعنى الذي عرفته فلا اشكال في امكانه ووقوعه في الشرعيّات في الجملة إلّا أنّه لا فرق في ذلك بين القطّاع وغيره
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 200
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢٠٠