بالحرام في يوم قتل الثاني « 1 » إلى ثلاثة أيّام إلى غير ذلك وهكذا في يوم الغدير إلى ثلاثة أيّام « 2 » .
التفصّي عن الإشكال المزبور
فبالحريّ أن نتعرّض لما يدفع به الاشكال في جميع المقامات ، وممّا ذكرنا من البيان يظهر فساد الجواب عن الاشكال في المقام بالنقض على الظّهار ونحوه ممّا هو مثله في الاشكال .
فنقول : إنّ ما يذكر للتفصّي به عن الاشكال المذكور وجهان :
الأوّل : أنّ ما دلّ من الآيات والأخبار على حكم العفو في أمثال المقام ليس بقطعيّ ، والظّن ليس حجّة في هذه المسائل ولو كان من ظواهر الالفاظ ، فلا يحصل به مخالفة لقضيّة اللّطف الواجب على الحكيم تعالى أو يؤوّل بما لا ينافي حكم العقل ، ومنه احتمال إرادة التّأخير في ثبت كاتب السّيئات من الملكين هذا .
ولكنّك خبير بما فيه ؛ لأنّ اعتماد المشافهين بما دلّ على العفو عن معصية خاصّة ممّا يكون ظاهرا فيه ممّا لم يكن فيه ريب ، كاعتمادهم بظهوره في ساير المقاصد ، وليس المقصود هو تحصيل القطع بالعفو كما في مسائل الأصول التي يطلب فيها الجزم ، حتى يقال : أنّه لا يحصل بالظّواهر ، بل المقصود صدور كلام من
هامش
( 1 ) يوم التاسع من ربيع الأوّل ، لكن الكلام في صحة هذه الرواية بعد ضعف سندها وجهالة مصدرها . وإن كان هذا اليوم يوما شريفا للغاية باعتبار هلاك رأس دولة الطاغوت لعنة اللّه تعالى عليه .
( 2 ) لم نعثر على خبر يدلّ على مثل ذلك فيما يخصّ الغدير .