. . . . . . . .
شرح
من خصائص الدّليل الاجتهادي بالنّسبة إلى الأصول ، بل قد يوجدان بين الأصلين كما يوجدان بين الدّليلين أيضا على ما عرفت بعض الكلام فيه وستعرف تفصيله إن شاء اللّه تعالى .
نعم قد يقال : إنّ هذا إنّما هو على القول باعتبار الاستصحاب من باب الغلبة ، وأما بناء على اعتباره من باب بناء العقلاء فالحقّ ورود الدّليل عليه كما هو الشّأن في تقديم الخاصّ الظّني السّند النّص بحسب الدّلالة على أصالة العموم في العام بناء على القول باعتبارها من باب بناء العقلاء من حيث الظّهور النّوعي فعدم إناطة اعتباره بالظّن الشّخصي ، أو عدم قيام الظّن على الخلاف إنّما ينفع في مقابل الأمارة الغير المعتبرة لا الأمارة المعتبرة ، لأنّ بناء العقلاء ليس موجودا مع قيام الدّليل على الخلاف ، هذا ولكنك خبير بعدم الفرق بينهما إذ عدم بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب في مورد لا يكشف عن عدم جريانه ، لأنّ عدم العمل أعمّ من الورود ، لأنه يجامع الحكومة أيضا هذا وستقف على تفصيل القول فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى كما أنّه قد يقال بورود الدّليل الظّني المعتبر على الاستصحاب مطلقا من غير فرق بين كون المدرك فيه الغلبة ، أو بناء العقلاء من جهة ملاحظة نفس الحالة السّابقة إذ الغلبة إنّما تلحق المشكوك بالأعمّ الأغلب ، ولذا يحكم بعدم جريان غلبة الأعمّ إذا كانت في مقابلها غلبة الأخصّ ، وإن كان هذا فاسدا أيضا بأنّ هذا خروج عن الفرض كما هو واضح هذا وممّا ذكرنا كلّه يعرف ما وقع من الأستاذ العلّامة في المقام من المسامحة في البيان ، فإنّ قوله وإن أخذ من باب الظّن فالظّاهر أنّه لا تأمّل لأحد في أنّ المأخوذ إلى آخره مناقض صريح لما حكاه سابقا من المشهور من كون مناط اعتبار الاستصحاب عندهم هو الظّن النّوعي المجامع لقيام الظّن على خلافه ، فكيف يقال مع ذلك كون الدّليل واردا على الاستصحاب ، لأنّ عدم تأمّل أحد في اشتراط حصول الظّن الشّخصي من الاستصحاب بعدم قيام